الصَّلَاحِ- حَلَّ تَعَلُّمُهُ وَ تَعْلِيمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ- وَ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِ وَجْهِ الْحَقِّ وَ الصَّلَاحِ- فَهَذَا تَفْسِيرُ بَيَانِ وَجْهِ اكْتِسَابِ مَعَايِشِ الْعِبَادِ- وَ تَعْلِيمِهِمْ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ اكْتِسَابِهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا مَا يَجُوزُ مِنَ الْمِلْكِ وَ الْخِدْمَةِ فَسِتَّةُ وُجُوهٍ- مِلْكُ الْغَنِيمَةِ وَ مِلْكُ الشِّرَاءِ وَ مِلْكُ الْمِيرَاثِ- وَ مِلْكُ الْهِبَةِ وَ مِلْكُ الْعَارِيَّةِ وَ مِلْكُ الْأَجْرِ- فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا يَحِلُّ وَ مَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ إِنْفَاقُ مَالِهِ- وَ إِخْرَاجُهُ بِجِهَةِ الْحَلَالِ فِي وُجُوهِهِ- وَ مَا يَجُوزُ فِيهِ التَّصَرُّفُ- وَ التَّقَلُّبُ مِنْ وُجُوهِ الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ. وَ رَوَاهُ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْخُمُسِ (1) وَ غَيْرِهِ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 3 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَا يُشْتَرَى بِالْمَكَاسِبِ الْمُحَرَّمَةِ إِذَا اشْتُرِيَ بِعَيْنِ الْمَالِ وَ إِلَّا حَلَّ22048- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ- ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ- هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ
____________و ياتي في الحديث 10 من الباب 3 من أبواب المزارعة و المساقاة.
(3)- ياتي في الأبواب 5 و 6 و 7 من الأبواب الآتية من هذه الأبواب.