إِلَيْهَا- فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ- فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَ يُصَيِّرَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ- قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْمَرَاعِيَ- فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
22775- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ- فِيهَا جَبَلٌ مِمَّا يُبَاعُ- يَأْتِيهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَ لَهُ غَنَمٌ قَدِ احْتَاجَ إِلَى جَبَلٍ- يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ كَمَا يَبِيعُ مِنْ غَيْرِهِ- أَوْ يَمْنَعُهُ مِنَ الْجَبَلِ إِنْ طَلَبَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ- وَ كَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَ مَا يَأْخُذُ فَقَالَ- لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ جَبَلِهِ مِنْ أَخِيهِ لِأَنَّ الْجَبَلَ لَيْسَ جَبَلَهُ- إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ.
22776- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَضَى(ع)فِي أَهْلِ الْبَوَادِي- أَنْ لَا يَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ- وَ لَا يَبِيعُوا فَضْلَ الْكَلَإِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ (5) وَ غَيْرِهِ (6).
____________