يَبْنِ غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا- لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجْرَةَ الْبُيُوتِ- إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ- قَالَ يُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ (4) وَ غَيْرِهِ (5).
(6) 22 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْمِيَ الْمَرْعَى النَّابِتَ فِي مِلْكِهِ وَ أَنْ يَبِيعَهُ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ22774- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً وَ لَهَا حُدُودٌ- وَ لَنَا الدَّوَابُّ وَ فِيهَا مَرَاعِي- وَ لِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَ إِبِلٌ- وَ يَحْتَاجُ إِلَى تِلْكَ الْمَرَاعِي لِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ الْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِهِ
____________