أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِفْرَاطِ فِي تَعَلُّمِ الْعَرَبِيَّةِ وَ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِمْ عَلَّامَةٌ وَ قَوْلِهِمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَا يُنَافِي الْأَمْرَ بِتَعَلُّمِهَا.
22683- 7- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بَرِّهِمْ وَ فَاجِرِهِمْ بِالْكِتَابِ وَ الْحِسَابِ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَتَغَالَطُوا.
22684- 8- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّعْلِيمِ- فَقَالَ لَا تَأْخُذْ عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً- قُلْتُ فَالشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- أُشَارِطُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.
22685- 9- (4) وَ حَدِيثُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جَاراً يُكَتِّبُ- وَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ عَمَلِهِ قَالَ- مُرْهُ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْغُلَامُ أَنْ يَقُولَ لِأَهْلِهِ- إِنِّي إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَ الْحِسَابَ- وَ أَتَّجِرُ عَلَيْهِ بِتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ لِيَطِيبَ لَهُ كَسْبُهُ.
أَقُولُ: وَ النُّصُوصُ عَلَى وُجُوبِ تَعَلُّمِ الْحَدِيثِ وَ تَعْلِيمِهِ وَ رِوَايَتِهِ وَ الْعَمَلِ بِهِ كَثِيرَةٌ يَأْتِي بَعْضُهَا فِي الْقَضَاءِ (5) وَ تَقَدَّمَ هُنَا جُمْلَةٌ مِنَ الْعُلُومِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا (6) وَ تَقَدَّمَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مَا تَضَمَّنَ النَّهْيَ عَنْ عِلْمِ الْكَلَامِ غَيْرِ الْمَأْخُوذِ عَنْهُمْ(ع)(7).
____________