مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
22567- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْقَبَالَةِ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ- فَيَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا- وَ لَا يُدْخِلَ الْعُلُوجَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ- فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ الْحَدِيثَ.
22568- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً- أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَيَعْمُرُهَا- وَ يُؤَدِّي مَا خُرِّجَ عَلَيْهَا- وَ لَا يُدْخِلُ الْعُلُوجَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ- لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُزَارَعَةِ (5).
(6) 94 بَابُ تَحْرِيمِ عَمَلِ الصُّوَرِ الْمُجَسَّمَةِ وَ التَّمَاثِيلِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ خَاصَّةً وَ اللَّعِبِ بِهَا وَ جَوَازِ افْتِرَاشِهَا22569- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________