مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ: جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَكَاؤُهُ فِي الْهَدِيَّةِ.
22565- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ هَدِيَّةُ طَعَامٍ- وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا (2) الْفَاكِهَةُ وَ غَيْرُهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4).
(5) 93 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَ السُّلْطَانُ بِشَيْءٍ عَمَّا يَأْخُذُهُ مِنَ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ22566- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ- وَ لَهُ فِيهَا عُلُوجٌ يَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ خَمْسِينَ دِرْهَماً- وَ بَعْضِهِمْ ثَلَاثِينَ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ- مَا تَقُولُ إِنْ صَالَحَ عَنْهُمُ السُّلْطَانَ- أَعْنِي صَاحِبَ الْقَرْيَةِ بِشَيْءٍ- وَ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي السُّلْطَانَ قَالَ- قَالَ هَذَا حَرَامٌ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ
____________