بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ- أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ (1) زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حُصُولِ الرِّضَا وَ إِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْإِذْنِ لِمَا مَرَّ (3).
22497- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
22498- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُسْتَانِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْمَمْلُوكُ- أَوْ أَجِيرٌ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَيْءٌ- فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ مِنْ بُسْتَانِهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لَا يَمْلِكُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَيْئاً- فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَطْعِمَةِ (6).
____________