ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ تَدْفَعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ الْمَالَ- فَتَقُولُ لَهُ اعْمَلْ بِهِ وَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ- أَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ يَطَؤُهَا قَالَ لَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
22494- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)دَفَعَتْ إِلَيَّ امْرَأَتِي مَالًا أَعْمَلُ بِهِ- فَأَشْتَرِي مِنْ مَالِهَا الْجَارِيَةَ أَطَؤُهَا قَالَ- فَقَالَ أَرَادَتْ أَنْ تُقِرَّ عَيْنَكَ وَ تُسْخِنُ عَيْنَهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اعْمَلْ بِهِ مَا شِئْتَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَا- إِنَّهَا دَفَعَتْ إِلَيْكَ لِتُقِرَّ عَيْنَهَا- وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُسْخِنَ عَيْنَهَا (2). (3) 82 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ كَذَا الْمَمْلُوكُ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ 22495- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ- لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (5).
22496- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ
____________