يَمَسَّ مَالَهُ- وَ إِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ.
22469- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ أَخِي أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ- فِي حَجْرِهِ يَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ- بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ غَرِمَهُ لَهُ- وَ إِلَّا فَلَا يَتَعَرَّضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.
22470- 5- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَالُ الْيَتِيمِ إِنْ عَمِلَ بِهِ الَّذِي- وُضِعَ عَلَى يَدَيْهِ ضَمِنَ وَ لِلْيَتِيمِ رِبْحُهُ- قَالا قُلْنَا لَهُ قَوْلُهُ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (4)- قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ- فِي أَمْوَالِهِمْ فَلَمْ يَجِدْ لِنَفْسِهِ- فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (5).
(6) 76 بَابُ جَوَازِ الْقَرْضِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ مَعَ ضَرُورَةِ الْمُقْتَرِضِ أَوْ مَصْلَحَةِ الْيَتِيمِ22471- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 36 من أبواب الوصايا.
(6)- الباب 76 فيه 5 أحاديث.