22466- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ- فَأَوْصَى (3) إِلَى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي- وَ أَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ- وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ صَغِيراً وَ لَهُ مَالٌ- أَ فَيَضْرِبُ بِهِ أَخِي- فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ- وَ ضَمِنَ لَهُ مَالَهُ فَقَالَ- إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ- إِنْ تَلِفَ فَلَا بَأْسَ بِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ- فَلَا يَعْرِضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
22467- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ- وَ لِلْيَتِيمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ مَالٌ- وَ قَالَ إِنْ عَطِبَ أَدَّاهُ.
22468- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (7) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً- وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَلَا
____________