وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع عشر 17 · صفحة 133 من 469

[صفحة 133]

22178- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ- مَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى- وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا- وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ- بِأَنْ تُوصِلَهُ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ.

22179- 7- (2) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النَّامِصَةَ وَ الْمُنْتَمِصَةَ- وَ الْوَاشِرَةَ وَ الْمُوتَشِرَةَ- وَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ- وَ الْوَاشِمَةَ وَ الْمُسْتَوْشِمَةَ.

قَالَ الصَّدُوقُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ النَّامِصَةُ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ وَ الْمُنْتَمِصَةُ الَّتِي يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا وَ الْوَاشِرَةُ الَّتِي تَشِرُ أَسْنَانَ الْمَرْأَةِ وَ تُفَلِّجُهَا وَ تُحَدِّدُهَا وَ الْمُوتَشِرَةُ الَّتِي يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا وَ الْوَاصِلَةُ الَّتِي تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا وَ الْمُسْتَوْصِلَةُ الَّتِي يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا وَ الْوَاشِمَةُ الَّتِي تَشِمُ وَشْماً فِي يَدِ الْمَرْأَةِ وَ فِي شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَ هُوَ أَنْ تَغْرِزَ يَدَيْهَا أَوْ ظَهْرَ كَفِّهَا أَوْ شَيْئاً مِنْ بَدَنِهَا بِإِبْرَةٍ حَتَّى يُؤَثِّرَ فِيهِ ثُمَّ تَحْشُوَهُ بِالْكُحْلِ أَوْ بِالنُّورَةِ فَتَخْضَرَّ وَ الْمُسْتَوْشِمَةُ الَّتِي يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا.

22180- 8- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُفُّ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (4).

____________
(1)- الفقيه 3- 162- 3591.
(2)- معاني الأخبار- 249- 1.
(3)- قرب الاسناد- 101 و أورده في الحديث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح.
(4)- ياتي في الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح.

و تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

التالي صفحة 133 من 469 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...