يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ- وَ لَا تَصِلِي الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
22175- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْقَرَامِلِ- (3) الَّتِي تَضَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ- يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ- لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا- قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ- لَيْسَ هُنَالِكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الْوَاصِلَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا- فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ- فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
22176- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَمْشُطُ الْعَرَائِسَ- لَيْسَ لَهَا مَعِيشَةٌ غَيْرُ ذَلِكَ- وَ قَدْ دَخَلَهَا ضِيقٌ- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا تَصِلِ الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ.
22177- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرَامِلِ- قَالَ وَ مَا الْقَرَامِلُ- قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ- قَالَ إِذَا كَانَ صُوفاً فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ شَعْراً فَلَا خَيْرَ فِيهِ مِنَ الْوَاصِلَةِ وَ الْمَوْصُولَةِ.
____________