وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ (1) عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ (2).
21758- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَنَافَسُوا فِي الْمَعْرُوفِ لِإِخْوَانِكُمْ- وَ كُونُوا مِنْ أَهْلِهِ- فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ الْمَعْرُوفُ- لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا مَنِ اصْطَنَعَ الْمَعْرُوفَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا- وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمْشِي فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ- فَيُوَكِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مَلَكَيْنِ- وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ وَ آخَرُ عَنْ شِمَالِهِ- يَسْتَغْفِرَانِ لَهُ رَبَّهُ- يَدْعُوَانِ لَهُ بِقَضَاءِ حَاجَتِهِ ثُمَّ قَالَ- وَ اللَّهِ لَرَسُولُ اللَّهِ(ص)أَسَرُّ بِحَاجَةِ (4) الْمُؤْمِنِ- إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ مِنْ صَاحِبِ الْحَاجَةِ.
21759- 7- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ عِمْرَانَ (6) يَا عُثْمَانُ إِنَّكَ لَوْ عَلِمْتَ مَا مَنْزِلَةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَبِّهِ- مَا تَوَانَيْتَ فِي حَاجَتِهِ- وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُوراً- فَقَدْ أَدْخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ- تَدْفَعُ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْبَرَصَ.
____________