21756- 4- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ (2) عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا قَضَى مُسْلِمٌ لِمُسْلِمٍ حَاجَةً- إِلَّا نَادَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيَّ ثَوَابُكَ- وَ لَا أَرْضَى لَكَ بِدُونِ الْجَنَّةِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ (3) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (4).
21757- 5- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُؤْمِنُ رَحْمَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ- قَالَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَتَى أَخَاهُ فِي حَاجَةٍ- فَإِنَّمَا ذَلِكَ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ سَاقَهَا إِلَيْهِ وَ سَيَّبَهَا (6) لَهُ- فَإِنْ قَضَى حَاجَتَهُ كَانَ قَدْ قَبِلَ الرَّحْمَةَ بِقَبُولِهَا- وَ إِنْ رَدَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا- فَإِنَّمَا رَدَّ عَنْ نَفْسِهِ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- سَاقَهَا إِلَيْهِ وَ سَيَّبَهَا (7) لَهُ- وَ ذَخَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تِلْكَ الرَّحْمَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- حَتَّى يَكُونَ الْمَرْدُودُ عَنْ حَاجَتِهِ هُوَ الْحَاكِمَ فِيهَا- إِنْ شَاءَ صَرَفَهَا إِلَى نَفْسِهِ- وَ إِنْ شَاءَ صَرَفَهَا إِلَى غَيْرِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- اسْتَيْقِنْ أَنَّهُ لَنْ يَرُدَّهَا عَنْ نَفْسِهِ- يَا إِسْمَاعِيلُ مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ فِي حَاجَةٍ- يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا فَلَمْ يَقْضِهَا لَهُ- سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ شُجَاعاً- يَنْهَشُ إِبْهَامَهُ فِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً.
____________