الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ- وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ- وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 12 بَابُ وُجُوبِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَ اسْتِحْبَابِ إِبْرَائِهِ21654- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ- قَالَهَا ثَلَاثاً فَهَابَهُ النَّاسُ أَنْ يَسْأَلُوهُ- فَقَالَ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً- أَوْ لِيَدَعْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).
21655- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ
____________و ما يدل عليه بعمومه في الباب 25 من هذه الأبواب، و في الباب 6 من أبواب أحكام الدين و القرض، و في الباب 38 من أبواب آداب التجارة، و في الحديث 7 من الباب 62 من أبواب نكاح العبيد.
(4)- الباب 12 فيه 4 أحاديث.