فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ- إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ (1)- قَالَ يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ.
21650- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِناً يَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ- إِلَّا حَسَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ- حَتَّى يَرْجِعَ مَالُهُ إِلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَقْرَضَ مُسْلِماً (3). 21651- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ- وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.
21652- 4- (6) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ.
21653- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
____________