الْحَسَنُ- فَكَيْفَ لِلنَّاسِ بِالْخَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ- قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ- قَالَ لِأَنَّهُ لَا يُرَى شَخْصُهُ وَ لَا يَحِلُّ ذِكْرُهُ بِاسْمِهِ- حَتَّى يَخْرُجَ فَيَمْلَأَ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ(ع)هَذَا دِينِي وَ دِينُ آبَائِي.
أَقُولُ: هَذَا لَا يُنَافِي الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ التَّخْصِيصَ بِوَقْتِ الْخَوْفِ كَمَا يُظَنُّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّصْرِيحِ بِوُجُوبِ التَّقِيَّةِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ صَاحِبُ الزَّمَانِ(ع)(1) وَ لَكِنَّ التَّقِيَّةَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا تَشْمَلُ جَمِيعَ الْأَشْخَاصِ وَ الْأَمَاكِنِ لِمَا مَرَّ أَيْضاً (2) فَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْقَرَائِنِ عَلَى مَا قُلْنَا لِأَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ هِيَ مُدَّةُ التَّقِيَّةِ.
21462- 10- (3) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ أَوْصَافِ الْإِمَامِ الثَّانِيَ عَشَرَ وَ غَيْبَتِهِ- قَالَ تَخْفَى عَلَى النَّاسِ وِلَادَتُهُ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ تَسْمِيَتُهُ- حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ فَيَمْلَأَ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً- كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً.
21463- 11- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَنِ الْمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِكَ- قَالَ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّابِعِ يَغِيبُ عَنْكُمْ شَخْصُهُ- وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ تَسْمِيَتُهُ. وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
____________و في الحديث 8 من هذا الباب.
(3)- إكمال الدين 368- 6.