21459- 7- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيِّ قَالَ: سَأَلَنِي أَصْحَابُنَا بَعْدَ مُضِيِّ أَبِي مُحَمَّدٍ(ع) أَنْ أَسْأَلَ عَنِ الِاسْمِ وَ الْمَكَانِ- فَخَرَجَ الْجَوَابُ إِنْ دَلَلْتُهُمْ عَلَى الِاسْمِ أَذَاعُوهُ- وَ إِنْ عَرَفُوا الْمَكَانَ دَلُّوا عَلَيْهِ.
أَقُولُ: هَذَا دَالٌّ عَلَى اخْتِصَاصِ النَّهْيِ بِالْخَوْفِ وَ تَرَتُّبِ الْمَفْسَدَةِ.
21460- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَنْتَ رَأَيْتَ الْخَلَفَ- قَالَ إِي وَ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ فَالاسْمُ- قَالَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ- وَ لَا أَقُولُ: هَذَا مِنْ عِنْدِي- فَلَيْسَ لِي أَنْ أُحَلِّلَ وَ لَا أُحَرِّمَ- وَ لَكِنْ عَنْهُ(ع)فَإِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ- أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ مَضَى وَ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَداً- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْمُ وَقَعَ الطَّلَبُ- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَمْسِكُوا عَنْ ذَلِكَ.
أَقُولُ: هَذَا أَوْضَحُ دَلَالَةً فِي أَنَّ وَجْهَ النَّهْيِ التَّقِيَّةُ وَ الْخَوْفُ.
21461- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ (4) عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ اعْتِقَادَهُ وَ إِقْرَارَهُ بِالْأَئِمَّةِ(ع) إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَنْتَ يَا مَوْلَايَ- فَقَالَ لَهُ(ع)وَ مِنْ بَعْدِيَ ابْنِي
____________