لِعَلِيٍّ(ع)أَبْيَاتاً فِي رِثَاءِ أَبِيهِ وَ الدُّعَاءِ لَهُ.
21440- 19- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْعَسْكَرِيِّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ أَبَا طَالِبٍ كَمُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ.
21441- 20- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِي (صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ) (4)- فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَافِرَ وَلِيّاً- ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ- عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ- إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ- وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ- إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ (5)- فَهَذِهِ رَحْمَةٌ تَفَضَّلَ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً لَهُمْ- لِيَسْتَعْمِلُوهَا عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ- كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ.
21442- 21- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ اسْتَفَاضَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: سَتُعْرَضُونَ مِنْ بَعْدِي عَلَى سَبِّي فَسُبُّونِي- فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْبَرَاءَةُ مِنِّي فَلْيَمْدُدْ عُنُقَهُ- فَإِنْ بَرِئَ مِنِّي فَلَا دُنْيَا لَهُ وَ لَا آخِرَةَ.
____________