أَيُّوبَ (1) عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ سَرِيَّةٍ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ (فَقَاتَلُوا وَ غَنِمُوا- وَ فِيهِمْ مَنْ مَعَهُ الْفَرَسُ وَ إِنَّمَا قَاتَلُوهُمْ فِي السَّفِينَةِ)- (2) وَ لَمْ يَرْكَبْ صَاحِبُ الْفَرَسِ فَرَسَهُ- كَيْفَ تُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ- وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ قُلْتُ وَ لَمْ يَرْكَبُوا- وَ لَمْ يُقَاتِلُوا عَلَى أَفْرَاسِهِمْ- قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانُوا فِي عَسْكَرٍ فَتَقَدَّمَ الرَّجَّالَةُ- فَقَاتَلُوا فَغَنِمُوا كَيْفَ أَقْسِمُ بَيْنَهُمْ- أَ لَمْ أَجْعَلْ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً- وَ هُمُ الَّذِينَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ- قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ- فَقَالَ لَهُ أَنْ يُنَفِّلَ قَبْلَ الْقِتَالِ- فَأَمَّا بَعْدَ الْقِتَالِ وَ الْغَنِيمَةِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ- لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ قَدْ أُحْرِزَتْ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ دُونَ الْفُرْسَانِ (3). 20075- 2- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ- وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَعَدُّدِ الْأَفْرَاسِ لِمَا يَأْتِي (5).
____________