وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (1).
20073- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ وَ قَدْ غَنِمُوا- وَ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ شَهِدَ الْقِتَالَ قَالَ فَقَالَ- هَؤُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ (3) فَأَمَرَ أَنْ يُقْسَمَ لَهُمْ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (4) أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى مَا لَوْ لَحِقُوهُمْ بَعْدَ الْخُرُوجِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَ أَنَّ الْأَوَّلَ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ بِحُضُورِ الْقِتَالِ انْتَهَى وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُ الثَّانِي عَلَى أَنَّهُمْ مَحْرُومُونَ مِنْ ثَوَابِ الْقِتَالِ خَاصَّةً.
(5) 38 بَابُ أَنَّ الْعَسْكَرَ إِذَا قَاتَلَ فِي السَّفِينَةِ كَانَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَ كَذَا إِذَا تَقَدَّمَ الرَّجَّالَةُ فَقَاتَلُوا وَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ20074- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي
____________