شَيْءٍ- الَّذِي لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ- وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَا سِوَاهُ هُوَ الْبَاطِلُ- فَإِذَا أَجَابُوا إِلَى ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ- وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ (1) أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ أَفْضَلُ الْكَيْفِيَّاتِ (2).
(3) 12 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجِهَادِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَ إِذْنِهِ وَ تَحْرِيمِ الْجِهَادِ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ19954- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ بَشِيرٍ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي قُلْتُ لَكَ- إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْمُفْتَرَضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ- مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ- فَقُلْتَ لِي نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هُوَ كَذَلِكَ هُوَ كَذَلِكَ. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّائِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ مِثْلَهُ (6).
____________