وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).
18655- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ- أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- أَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ قَالَ لَا- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ (3). وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الذَّبْحُ وَ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ لِمَا مَرَّ (5).
18656- 4- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ (7) عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ أَخْرَجْتُهُ (8) مَعِي فَأَمَرْتُهُ فَتَمَتَّعَ- ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ- أَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ- قَالَ ذَهَبَتِ الْأَيَّامُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ- أَ لَا كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَيْرَ- قَالَ كَمَا طَلَبْتَ الْخَيْرَ فَاذْهَبْ فَاذْبَحْ عَنْهُ شَاةً سَمِينَةً- وَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِيرِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
____________