قَالَ: الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا تَمَتَّعَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ تَخَيَّرَ بَيْنَ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ أَوْ يَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ مُعْتَقاً لَزِمَهُ الْهَدْيُ وَ مَعَ التَّعَذُّرِ الصَّوْمُ18653- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ- قَالَ فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ.
18654- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)قُلْتُ أَمَرْتُ مَمْلُوكِي أَنْ يَتَمَتَّعَ- فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ.
____________