19844- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْبَغْدَادِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ جُعِلْتُ فِدَاكَ- يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَى الرَّجُلِ- فَيَقَعُ بِقَلْبِهِ زِيَارَةُ الْحُسَيْنِ وَ زِيَارَةُ أَبِيكَ(ع)بِبَغْدَادَ- فَيُقِيمُ بِمَنْزِلِهِ (3) حَتَّى يَخْرُجَ عَنْهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ يَزُورُهُمْ- أَوْ يَخْرُجُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُفْطِرُ- فَكَتَبَ (4) لِشَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الْأَجْرِ- مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ فَإِذَا دَخَلَ فَهُوَ الْمَأْثُورُ.
19845- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ وَ مُكَاتَبَاتِهِمْ إِلَى مَوْلَانَا أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)مِنْ مَسَائِلِ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ زِيَارَةِ آبَائِهِ(ع) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَزُورُهُمْ- (6) فَقَالَ لِرَمَضَانَ مِنَ الْفَضْلِ وَ عَظِيمِ الْأَجْرِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ- فَإِذَا دَخَلَ فَهُوَ الْمَأْثُورُ وَ الصِّيَامُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ قَضَائِهِ- وَ إِذَا حَضَرَ فَهُوَ مَأْثُورٌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَأْثُوراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (7) وَ تَقَدَّمَ مَا يُنَافِيهِ وَ هُوَ
____________