يَحْرُمُ مِنَ الصَّيْدِ فِي الْمَدِينَةِ (1) مَا صِيدَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ وَ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).
19400- 10- (3) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَى ظِلِّ وُعَيْرٍ حَرَمٌ- قُلْتُ طَائِرُهُ كَطَائِرِ مَكَّةَ- قَالَ لَا وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا.
19401- 11- (4) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ صَيْدِ الْمَدِينَةِ مَا صِيدَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ.
19402- 12- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْكَبِيرِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِيَّهُ- فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ فَلَمَّا ائْتَدَبَ- فَوَّضَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ- وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلَّ مُسْكِرٍ- فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ- وَ حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ- فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ لَهُ الْحَدِيثَ.
19403- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________