وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ هَذَا وَ الَّذِي قَبْلَهُ فِي عَدَمِ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ عَلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).
19395- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا صَيْدَهَا- وَ حَرَّمَ مَا حَوْلَهَا بَرِيداً فِي بَرِيدٍ- أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهَا أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلَّا عُودَيِ النَّاضِحِ.
19396- 6- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ لَابَتَيْهَا مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحِرَارُ.
19397- 7- (6) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ (7) مَا بَيْنَ الصَّوْرَيْنِ إِلَى الثَّنِيَّةِ- وَ الَّذِي حَرَّمَهُ مِنَ الشَّجَرِ مَا بَيْنَ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَى فَيْءِ وُعَيْرٍ- وَ هُوَ حَرَمٌ (8) وَ لَيْسَ صَيْدُهَا كَصَيْدِ مَكَّةَ- يُؤْكَلُ هَذَا وَ لَا يُؤْكَلُ ذَاكَ.
19398- 8- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَحْرُمُ عَلَيَّ فِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ فِي حَرَمِ اللَّهِ قَالَ لَا.
19399- 9- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
____________