مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا الْأَوَّلُ.
19268- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (3)- يَكْفِي الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- مَكَانَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ- قَالَ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَصْحَابَهُ.
19269- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ نَجِيَّةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ غَيْرَ مُتَمَتِّعٍ- فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع) فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ- وَ قَالَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ وَ الْمُتْعَةُ- لِأَنَّ الْمُتْعَةَ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ- وَ لَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا تُجْزِئُ عَنِ الْمُتْعَةِ.
19270- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعُمْرَةُ مَفْرُوضَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ- فَإِذَا أَدَّى الْمُتْعَةَ فَقَدْ أَدَّى الْعُمْرَةَ الْمَفْرُوضَةَ.
19271- 7- (6) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________