بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ- انْتَظَرَ إِلَى صَبِيحَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ يَخْرُجُ مُهِلًّا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).
(2) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْعُمْرَةِ19265- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ- فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ.
19266- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (5)- أَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
19267- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْعُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ تُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
____________