يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِثَلَاثٍ- وَ الثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعٍ- قُلْتُ فَإِنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِيَةَ بِأَرْبَعٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ- قَالَ يُعِيدُ فَيَرْمِي الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِيَةَ بِثَلَاثٍ وَ لَا يُعِيدُ عَلَى الثَّالِثَةِ.
19164- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الْجِمَارَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُجْزِهِ- أَعَادَ عَلَيْهَا وَ أَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا- وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ مَا بَعْدَهَا- وَ إِذَا رَمَى شَيْئاً مِنْهَا أَرْبَعاً بَنَى عَلَيْهَا- وَ أَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ رَمْيَهُ.
(2) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَصَ حَصَاةً وَ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ أَنْ يَرْمِيَ كُلَّ جَمْرَةٍ بِحَصَاةٍ وَ إِنْ تَعَيَّنَتْ أَتَى بِهَا وَ لَوْ مِنَ الْغَدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الرَّمْيِ19165- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً- فَرَمَى بِهَا فَزَادَتْ وَاحِدَةٌ فَلَمْ يَدْرِ أَيُّهُنَّ نَقَصَ- (4) قَالَ فَلْيَرْجِعْ وَ لْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ- فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاةٌ فَلَمْ يَدْرِ (5) أَيُّهُنَّ هِيَ- فَلْيَأْخُذْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً وَ يَرْمِي بِهَا الْحَدِيثَ.
____________