19162- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ فَرَمَى الْأُولَى بِأَرْبَعٍ- وَ الْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ- قَالَ يَعُودُ فَيَرْمِي الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ قَدْ فَرَغَ- وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ رَمَى الْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ- فَلْيَعُدْ وَ لْيَرْمِهِنَّ جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ- وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِثَلَاثٍ ثُمَّ رَمَى الْأُخْرَى فَلْيَرْمِ الْوُسْطَى بِسَبْعٍ- وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطَى بِأَرْبَعٍ رَجَعَ فَرَمَى بِثَلَاثٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ إِنْ كَانَ رَمَى الْأُولَى بِثَلَاثٍ إِلَى قَوْلِهِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ (3). 19163- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ- وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ يُعِيدُ يَرْمِيهِنَّ جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ- قُلْتُ فَإِنْ رَمَى الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِيَةَ بِثَلَاثٍ- وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ
____________