مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ يُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ.
19053- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ وَ يَحْلِقُ الرَّجُلُ- وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
19054- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ يُجْزِيهِنَّ التَّقْصِيرُ.
19055- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ.
(5) (6) 9 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَ الْحَلْقَ غَيْرَهُ19056- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ أَبِي
____________