19051- 15- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ (2) وَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ- وَ مَنْ لَمْ يُلَبِّدْهُ تَخَيَّرَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ- وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَحَادِيثِ التَّقْصِيرِ (3) وَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الصَّرُورَةِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 8 بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ عَيْناً عَلَى الْمَرْأَةِ19052- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ- فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ- فَلْيَأْخُذْنَ
____________