مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْجَمْعِ مَنْ فَاتَهُ الثَّلَاثَةُ حَتَّى رَجَعَ لِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّتَابُعِ أَيْضاً فِي السَّبْعَةِ وَ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ (1).
(2) 56 بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ فَعَجَزَ أَجْزَأَهُ سَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ عَجَزَ أَجْزَأَهُ صَوْمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي أَهْلِهِ18980- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ- قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعَ شِيَاهٍ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (5).
(6) 57 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ بَيْعِ ثِيَابِ التَّجَمُّلِ فِي ثَمَنِ الْهَدْيِ بَلْ يُجْزِئُ الصَّوْمُ18981- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي
____________