18978- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)(3) إِنِّي قَدِمْتُ الْكُوفَةَ- وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ- حَتَّى فَزِعْتُ (4) فِي حَاجَةٍ إِلَى بَغْدَادَ- قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ أُفَرِّقُهَا قَالَ نَعَمْ.
18979- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ- أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا- قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ (6) لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا- وَ السَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا- وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السَّبْعَةِ وَ الثَّلَاثَةِ جَمِيعاً. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (7) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ حُكْمَ السَّبْعَةِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (8) وَ اسْتَثْنَى
____________