مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ- ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ وَ الْبِعَالُ- النِّكَاحُ وَ مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (1) وَ غَيْرِهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 52 بَابُ أَنَّ مَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي بَدَلِ الْهَدْيِ أَجْزَأَهُ صَوْمُ يَوْمٍ آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَحْدَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ مُتَتَابِعَةً بَعْدَهَا وَ كَذَا لَوْ كَانَ الْفَاصِلُ غَيْرَ الْعِيدِ18967- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ (6) عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِيمَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً آخَرَ.
____________