يَجُوزُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِمَا انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (1) وَ عَلَى صَوْمِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَ هُوَ يَوْمُ الْحَصْبَةِ لِمَنْ نَفَرَ فِيهِ أَوْ قَبْلَهُ لِخُرُوجِهِ مِنْ مِنًى.
18964- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ مُتَمَتِّعٍ كَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْيٍ- وَ هُوَ يَجِدُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الَّذِي مَعَهُ هَدْياً- فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَانَى وَ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ- حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ النَّهَارِ غَلَتِ الْغَنَمُ- فَلَمْ يَقْدِرْ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِالَّذِي مَعَهُ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّى كَانَ آخِرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ غَلَتِ الْغَنَمُ (3). 18965- 8- (4) قَالَ وَ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا وَجَدَ الْهَدْيَ وَ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ صَامَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ- فَإِنَّ النَّبِيَّ(ص)بَعَثَ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ- عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَخَلَّلَ الْفَسَاطِيطَ- وَ يُنَادِيَ فِي النَّاسِ أَيَّامَ مِنًى- أَلَا لَا تَصُومُوا فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ.
18966- 9- (5) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ
____________