التَّشْرِيقِ- يَتَسَحَّرُ (1) لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 47 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ مُخْتَاراً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ وَ لَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ وَ مَعَ الْعُذْرِ يَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ أَوْ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ18939- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ- فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ يَذْبَحُهُ (6) بِمِنًى.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (8).
____________