قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ- أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا- قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا- وَ السَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا- وَ لَا يَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ جَمِيعاً.
18936- 18- (1) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِيِّ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ- قَالَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ.
18937- 19- (3) وَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (فِي الْحَجِّ) (5) وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ- قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ الصِّيَامُ- فَلْيَبْدَأْ بِصِيَامِهِ لَيْلَةَ النَّفْرِ (6).
18938- 20- (7) وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ- وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ- فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ (8) وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ دَمٌ- صَامَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ
____________