أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ صَوْمِهَا فِي السَّفَرِ.
18929- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: وَ لَا يَجْمَعُ الثَّلَاثَةَ وَ السَّبْعَةَ جَمِيعاً.
18930- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا وَجَدَ الْهَدْيَ وَ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ- وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ- وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ- تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ لِجَزَاءِ الْهَدْيِ- فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ- تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَ هِيَ لَيْلَةُ النَّفْرِ- وَ أَصْبَحَ صَائِماً وَ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ بَعْدُ- فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ حَتَّى يَخْرُجَ- وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ صَامَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ فِي الطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ- وَ إِنْ شَاءَ صَامَ الْعَشْرَ (3) فِي أَهْلِهِ- وَ يَفْصِلُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَ السَّبْعَةِ بِيَوْمٍ- وَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَتَابِعَةً إِلَى أَنْ قَالَ- وَ مَنْ جَهِلَ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ- صَامَهَا بِمَكَّةَ إِنْ أَقَامَ جَمَّالُهُ- وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِالْمَدِينَةِ إِنْ شَاءَ- فَإِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ صَامَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ.
18931- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ فَأَحَبَّ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ- فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
18932- 14- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ
____________