سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانٌ الْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ- فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْجَوَازِ وَ مَا مَرَّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (1).
18927- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ (3) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ- مَا تَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَمَتَّعَ- بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ- وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ (4)- أَيَّ شَيْءٍ يَعْنِي بِالْكَامِلَةِ قَالَ سَبْعَةً وَ ثَلَاثَةً- قَالَ وَ يَخْتَلُّ ذَا عَلَى ذِي حِجًا- إِنَّ سَبْعَةً وَ ثَلَاثَةً عَشَرَةٌ- قَالَ فَأَيُّ شَيْءٍ هُوَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ انْظُرْ- قَالَ لَا عِلْمَ لِي فَأَيُّ شَيْءٍ هُوَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- قَالَ الْكَامِلُ كَمَالُهَا كَمَالُ الْأُضْحِيَّةِ- سَوَاءٌ أَتَيْتَ بِهَا أَوْ أَتَيْتَ (5) بِالْأُضْحِيَّةِ- تَمَامُهَا كَمَالُ الْأُضْحِيَّةِ.
18928- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الصَّوْمُ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ إِنْ صَامَهَا فَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ- وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ- فَلْيُؤَخِّرْهَا حَتَّى يَصُومَهَا فِي أَهْلِهِ- وَ لَا يَصُومُهَا فِي السَّفَرِ.
____________