الْمُتْعَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ)- (1) قَالَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ نُقْصَانِ الْحَجِّ- فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ وَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ فَكُلْ.
18869- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْهَدْيِ تَطَوُّعاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ وَاجِباً فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْكَفَّارَاتِ لِمَا مَرَّ (3) وَ لِمَا يَأْتِي (4).
18870- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُؤْكَلُ مِنَ الْهَدْيِ كُلِّهِ مَضْمُوناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ.
18871- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ (7) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ (8) عَنِ الْبُدْنِ الَّتِي تَكُونُ جَزَاءَ الْأَيْمَانِ وَ النِّسَاءِ- وَ لِغَيْرِهِ يُؤْكَلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ يُؤْكَلُ مِنْ كُلِّ الْبُدْنِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى الضَّرُورَةِ فَيَأْكُلُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالْقِيمَةِ لِمَا مَضَى (9) وَ يَأْتِي (10).
____________