ع أَنَّهُمَا قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةٌ- فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَطُبِخَتْ- فَأَكَلَ هُوَ وَ عَلِيٌّ وَ حَسَوْا مِنَ الْمَرَقِ- وَ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ(ص)أَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ رِوَايَةُ هَذَا الْمَعْنَى فِي كَيْفِيَّةِ الْحَجِّ (1).
18867- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ (3) قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِيَ أَبِي- فَقَالَ إِنِّي سُقْتُ هَدْياً فَكَيْفَ أَصْنَعُ- فَقَالَ لَهُ أَبِي أَطْعِمْ أَهْلَكَ ثُلُثاً- وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ثُلُثاً- وَ أَطْعِمِ الْمَسَاكِينَ ثُلُثاً- فَقُلْتُ الْمَسَاكِينُ هُمُ السُّؤَّالُ فَقَالَ نَعَمْ- وَ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ- مِنَ الْبَضْعَةِ فَمَا فَوْقَهَا- وَ الْمُعْتَرُّ يَنْبَغِي لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- هُوَ أَغْنَى مِنَ الْقَانِعِ يَعْتَرِيكَ فَلَا يَسْأَلُكَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ مِثْلَهُ (4).
18868- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ- (أَ شَيْءٌ يُهْدِيهِ فِي
____________