يَتَصَدَّقُ بِقِيمَةِ مَا أَكَلَ لِمَا يَأْتِي (1).
18796- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ (3) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ- إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمَنْحَرَ أَ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَنْحَرْهُ وَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ- وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ- وَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ- بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ وَ عَلَيْهِ مَكَانُهُ.
18797- 4- (4) وَ عَنْهُ (5) عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى كَبْشاً فَهَلَكَ- (6) قَالَ يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (7).
18798- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ- فَأَتَى بِهِ مَنْزِلَهُ (9)
____________