عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً- حَتَّى نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ فَقَدْ تَمَّ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ نَقْدِ الثَّمَنِ أَجْزَأَهُ (1).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَعَذُّرِ رَدِّهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (2).
(3) 25 بَابُ أَنَّ الْهَدْيَ إِذَا هَلَكَ قَبْلَ الْوُصُولِ لَزِمَ بَدَلُهُ إِنْ كَانَ وَاجِباً وَ لَمْ يَلْزَمْ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً18794- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الَّذِي يُقَلَّدُ أَوْ يُشْعَرُ ثُمَّ يَعْطَبُ- قَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ- وَ إِنْ كَانَ جَزَاءً أَوْ نَذْراً فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ.
18795- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَتْ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً فَعَلَيْهِ مَكَانُهَا- وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً أَوْ يَمِيناً- وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ جَوَازَ الْأَكْلِ عَلَى التَّطَوُّعِ وَ الصَّوَابُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ
____________