18785- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْأُضْحِيَّةِ يُكْسَرُ قَرْنُهَا- قَالَ إِنْ كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِيحاً فَهُوَ يُجْزِئُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ (3).
18786- 2- (4) قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ هَرِمَةٍ قَدْ سَقَطَتْ ثَنَايَاهَا- قَالَ تُجْزِئُ (5) فِي الْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا.
18787- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ (7) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَقْطُوعِ الْقَرْنِ أَوِ الْمَكْسُورِ الْقَرْنِ- إِذَا كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِيحاً فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ الْقَرْنُ الظَّاهِرُ الْخَارِجُ مَقْطُوعاً.
____________