أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ ثَقْبٌ مُسْتَدِيرٌ- وَ الشَّرْقَاءُ الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ بِاثْنَيْنِ- حَتَّى يَنْفُذَ إِلَى الطَّرَفِ- وَ الْمُقَابَلَةُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْ مُقَدَّمِ أُذُنِهَا شَيْءٌ- (ثُمَّ يُتْرَكَ ذَلِكَ مُعَلَّقاً لَا يَبِينُ كَأَنَّهُ زَغَبَةٌ)- (1) وَ الْمُدَابَرَةُ أَنْ يُفْعَلَ مِثْلُ ذَلِكَ بِمُؤَخَّرِ أُذُنِ الشَّاةِ.
18783- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)لَا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا- وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْجَرْبَاءِ- وَ لَا بِالْخَرْقَاءِ وَ لَا بِالْجَدْعَاءِ (3) وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ.
18784- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ وَ مِنْ تَمَامِ (5) الْأُضْحِيَّةِ اسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا وَ سَلَامَةُ عَيْنِهَا- فَإِذَا سَلِمَتِ الْأُذُنُ وَ الْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَ تَمَّتْ- وَ إِنْ كَانَتْ (6) عَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَيْهَا (7) إِلَى الْمَنْسَكِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ إِنْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ- أَوْ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَى الْمَنْسَكِ فَلَا تُجْزِئُ (8).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (9).
____________