سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْهَدْيَ- فَلَمَّا ذَبَحَهُ إِذَا هُوَ خَصِيٌّ مَجْبُوبٌ- وَ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْخَصِيِّ لَا يُجْزِي فِي الْهَدْيِ- هَلْ يُجْزِيهِ أَمْ يُعِيدُهُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ.
18721- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْكَبْشَ- فَيَجِدُهُ خَصِيّاً مَجْبُوباً- قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُوسِراً فَلْيَشْتَرِ مَكَانَهُ.
18722- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النَّعْجَةُ مِنَ الضَّأْنِ إِذَا كَانَتْ سَمِينَةً- أَفْضَلُ مِنَ الْخَصِيِّ مِنَ الضَّأْنِ- وَ قَالَ الْكَبْشُ السَّمِينُ خَيْرٌ مِنَ الْخَصِيِّ وَ مِنَ الْأُنْثَى- وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَصِيِّ وَ عَنِ الْأُنْثَى- فَقَالَ الْأُنْثَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْخَصِيِّ.
18723- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَصِيِّ يُضَحَّى بِهِ- (4) فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَكُمْ الْحَدِيثَ.
18724- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
____________