18716- 11- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يُجْزِي فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِيُّ- وَ هُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَ دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ- وَ يُجْزِي مِنَ الْمَعْزِ وَ الْبَقَرِ الثَّنِيُّ- وَ هُوَ الَّذِي لَهُ سَنَةٌ (2) وَ دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ- وَ يُجْزِي مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ.
18717- 12- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)يُجْزِي مِنَ الْأَضَاحِيِّ جَذَعُ الضَّأْنِ وَ لَا يُجْزِي جَذَعُ الْمَعْزِ.
(4) 12 بَابُ أَنَّ الْهَدْيَ إِذَا كَانَ ذَكَراً وَجَبَ كَوْنُهُ فَحْلًا فَلَا يُجْزِي الْخَصِيُّ وَ لَا الْمَجْبُوبُ (5) فِي الْهَدْيِ وَ لَا فِي الْأُضْحِيَّةِ18718- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ أَقْرَنُ فَحْلٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ أَ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ فَقَالَ لَا.
18719- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ بِالْخَصِيِّ فَقَالَ لَا.
18720- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ
____________