أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُمْكِنُ ذَبْحُهُ (1).
17344- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ (3) يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ- أَ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونُ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ- فَقُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ كَذَا رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ (5).
17345- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِغُلَامٍ لَنَا هَيِّئْ لَنَا غَدَاءَنَا- فَأَخَذَ لَنَا أَطْيَاراً (7) فَذَبَحَهَا وَ طَبَخَهَا- فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ ادْفِنْهُنَّ- (8) وَ افْدِ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ مِنْهُنَّ (9). وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَطْيَاراً مِنَ الْحَرَمِ (10).
____________